محمد هادي المازندراني
90
شرح فروع الكافي
عامر بن خداعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا تختضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه خضاب [ ولا يختضب وهو جنب ] » . « 1 » وظاهر المصنّف عدم الكراهية حيث لم يتعرّض لخبر المنع ، وقد سبق أنّه ظاهر العلّامة أيضاً في التحرير « 2 » في الجنب خاصّة ، حيث لم يتعرّض لها فيه . باب غسل ثياب الحائض باب غسل ثياب الحائض قد سبق طهارة عرقها وثيابها الّتي قد لبستها في حال الحيض إلّا ما تنجّس بالدم أو غيره ، وأنّه تكره الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة فيها . باب الحائض تناول الخمرة أو الماء باب الحائض تناول الخمرة أو الماء قال طاب ثراه : قال الجوهري : « الخُمْرة بالضمّ : سجّادة صغيرة تُعمل من سعف النخل ، ويُرْمَل « 3 » بالخيوط » . « 4 » وقال الهروي : « هي سجادة قدر ما يوضع عليه الوجه من حصير وشبهه من خوص » . « 5 » وقيل : « سمّيت خمرة لتخميرها الوجه ، وأصل هذا الحرف كلّه الستر ، ومنه سمّى الخمار لستره » . « 6 »
--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 182 ، ح 521 ؛ وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 222 ، ح 1990 . ( 2 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 92 . ( 3 ) . في هامش الأصل : « رَمَلْت الحصير ، أي سفقته ، وأرملته مثله . منه » . ( 4 ) . صحاح اللغة ، ج 2 ، ص 649 ( خمر ) . وكلمة « صغيرة » غير موجودة فيها ، نعم هذه الكلمة موجودة في مختار الصحاح ، ص 154 . ( 5 ) . عبارة الغريبين للهروي ، ج 2 ، ص 596 ( خمر ) هكذا : « وفي الحديث : أنّه كان يسجد على الخمرة ؛ يعني هذه السجّادة ، وهي مقدار ما يضع الرجل عليه حرّ وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص » . ( 6 ) . لم أعثر عليه .